133
أ - يلتزم العامل باجراء فحوصه الطبية ومعايناته وعلاجه لدى الاطباء الذين تعتمدهم المؤسسة وفي الأماكن التي تخصصها لذلك كما يتوجب عليه صرف الأدوية من الصيدليات التي تحددها الا اذا كانت هذه الادوية متوفرة فيها ب- تطبق بشأن التقارير الطبية التي تمنح للعاملين من خارج القطر الاحكام والانظمة النافذة لدى الدولة.

