134
لا تلتزم المؤسسة بعلاج الحمل والوضع الا في حالات العسر والنزف والاجهاض وغيرها من الامور التي يقدرها الاطباء المعتمدون لديها المرض غير الناجم عن الخدمة :
التشريعات السورية
134
لا تلتزم المؤسسة بعلاج الحمل والوضع الا في حالات العسر والنزف والاجهاض وغيرها من الامور التي يقدرها الاطباء المعتمدون لديها المرض غير الناجم عن الخدمة :