التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

134

لا تلتزم المؤسسة بعلاج الحمل والوضع الا في حالات العسر والنزف والاجهاض وغيرها من الامور التي يقدرها الاطباء المعتمدون لديها المرض غير الناجم عن الخدمة :