التشريعات السورية

241 · المادة 241

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

241

ان عدم اضافة الطراز من قبل مهندس الصيانة خلال الفترة المحددة ، يعتبر اخلالا منه بالتزاماته الجوهرية ، ويترتب على هذا الاخلال حرمانه من الترفيع ويعطى مهلة سنة اخرى ، فان لم يضف الطراز المطلوب خلالها جاز للمؤسسة انهاء خدمته ، أو نقله للائحة استخدام أخرى من لوائح استخدام هذا النظام اذا توفرت فيه شروطها ، وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق عليه أحكام اللائحة المنقول اليها من حيث الراتب والحقوق والواجبات الاخرى المحددة فيها