6
تصدر الصكوك الادارية المتعلقة بأوضاع العاملين في المؤسسة فيما لم يرد عليه نص خاص بقرار من : آ = الوزير : بالنسبة للمدير العام وأعضاء مجلس الادارة. ب = المدير العام : لباقي العاملين
التشريعات السورية
6
تصدر الصكوك الادارية المتعلقة بأوضاع العاملين في المؤسسة فيما لم يرد عليه نص خاص بقرار من : آ = الوزير : بالنسبة للمدير العام وأعضاء مجلس الادارة. ب = المدير العام : لباقي العاملين