التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

6

تصدر الصكوك الادارية المتعلقة بأوضاع العاملين في المؤسسة فيما لم يرد عليه نص خاص بقرار من : آ = الوزير : بالنسبة للمدير العام وأعضاء مجلس الادارة. ب = المدير العام : لباقي العاملين