7
يشترط للتعيين على أي وظيفة من وظائف هذا النظام أن يكون طالب التعيين : آ = سوري الجنسية أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات ب = اتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين. ج = سالما من الأمراض ذات العدوى والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته د = غير محكوم بجناية أو بجرم مخل بالشرف أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها الستة أشهر ه = غير معزول أو مطرود من عمل سابق. و = مستوفيا شروط التعيين الخاصة للوظيفة المطلوبة أصول التعيين :

