التشريعات السورية

245 · المادة 245

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

245

تحدد مجالات التعمير والكشوفات الخاصة ، بلائحة يصدرها المدير العام بناء على اقتراح مدير الادارة الفنية