244
يمنح مهندس الصيانة المعتمد من الطيران المدني للتوقيع على عمليات التعمير أو الكشوفات الخاصة عند تكليفه بذلك - تعويضا شهريا قدره 75 ل.س طيلة فترة اعتماده وقيامه بالعمل فعلا
التشريعات السورية
244
يمنح مهندس الصيانة المعتمد من الطيران المدني للتوقيع على عمليات التعمير أو الكشوفات الخاصة عند تكليفه بذلك - تعويضا شهريا قدره 75 ل.س طيلة فترة اعتماده وقيامه بالعمل فعلا