التشريعات السورية

244 · المادة 244

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

244

يمنح مهندس الصيانة المعتمد من الطيران المدني للتوقيع على عمليات التعمير أو الكشوفات الخاصة عند تكليفه بذلك - تعويضا شهريا قدره 75 ل.س طيلة فترة اعتماده وقيامه بالعمل فعلا