234
آ= يستفيد مهندسو الصيانة من تعويضات شهرية لقاء اضافتهم طرازات الطائرات العاملة في المؤسسة وفقا لما يلي : 60 ل.س للطرازات التي يقل وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 75 طنا. 80 ل.س للطرازات التي يبلغ وزنها الاجمالي عند الاقلاع 75 طنا وحتى 175 طنا. 10 ل.س للطرازات التي يزيد وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 175 طنا. ب = عند تنسيق الطراز أو ايقافه نهائيا عن العمل ، أو الغاء اجازة المهندس أو سحبها ، أو الغاء اعتمادها الاجازة ، يعود لمجلس الادارة اتخاذ القرار بشأن قطع تعويض الطراز أو ايقافه تعويض التعمير والكشوفات

