التشريعات السورية

262 · المادة 262

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

262

يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : المرتبة الرابعة : 1 - شهادة الدراسة الثانوية على الاقل. 2 - اجتياز اختبارات التدريب الارضي والجوي بنجاح. 3 - النجاح في الدورة المسلكية. 4 - تحقيق مالا يقل عن 200 ساعة طيران. المرتبة الثالثة : 1 - تحقيق شروط المرتبة الرابعة 2 - بلوغ ساعات الطيران 2500 ساعة. المرتبة الثانية : 1 - تحقيق شروط المرتبة الثالثة 2 - بلوغ ساعات الطيران 5000 ساعة. المرتبة الأولى : 1 - تحقيق شروط المرتبة الثانية 2 - بلوغ ساعات الطيران 7500 ساعة.