261
يعين المضيف او المضيفة الناجح في الاختبارات المشار اليها بالمادة السابقة في الدرجة الدنيا من المرتبة 4 من جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي للنجاح.
التشريعات السورية
261
يعين المضيف او المضيفة الناجح في الاختبارات المشار اليها بالمادة السابقة في الدرجة الدنيا من المرتبة 4 من جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي للنجاح.