260
آ - يجري تعيين المضيف او المضيفة الجوية براتب الشهادة العلمية التي يحملها لفترة تعليم وتدريب على الارض وفي الجو مدتها ثمانية أشهر منها شهران لتحسين اللغة تعطى فيها دروس نظرية وتدريبات عملية تحقق فيها مالا يقل عن 200 ساعة طيران. ب - يخضع المضيف او المضيفة بنهاية فترة التعليم والتدريب لاختبارات مسلكية حيث يمين من ينجح فيها على أحكام هذه اللائحة ، وتنهى خدمة من لا ينجح.

