التشريعات السورية

259 · المادة 259

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

259

يشترط فيمن يرشح للتعيين بوظيفة مضيف جوي أو مضيفة جوية ، ما يلي : 1 - ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية على الاقل. 2 - اجادة احدى اللغتين الانكليزية أو الافرنسية والالمام بالأخرى. 3 - أن لا يقل السن عن 18 سنة ولا يتجاوز الخامسة والعشرين. 4 - توفر اللياقة الطبية لهذه الوظيفة ، وتجري من قبل الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة 5 - توفر اللياقة الشخصية 6 - أن تكون المرشحة - لوظيفة مضيفة جوية عازبة.