193
يعتبر بحكم المستقيل ، عند عدم وجود اسباب قاهرة ، العامل : آ = المنقول الذي لا يباشر عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أمر النقل ب = المجاز ، والمعار ، والموفد والمحال على الاستيداع الذي لا يعود الى عمله خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لانتهاء هذه الحالات. ج = الذي ينفك عن العمل. او الذي يترك عمله قبل قبول استقالته بدون اجازة او مهمة رسمية ولا يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انفکاکه د = الذي يتغيب بصورة متقطعة غيابا غير مشروع اكثر من عشرين يوما خلال ستة اشهر

