التشريعات السورية

287 · المادة 287

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

287

تقوم اللجنة بدراسة اوضاع العاملين بالمؤسسة في ضوء ملفاتهم الشخصية وترفع اقتراحاتها وتوصياتها الى المدير العام حول تصنيفهم بالمراتب والدرجات التي يستحقونها في لوائح هذا النظام ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.