287
تقوم اللجنة بدراسة اوضاع العاملين بالمؤسسة في ضوء ملفاتهم الشخصية وترفع اقتراحاتها وتوصياتها الى المدير العام حول تصنيفهم بالمراتب والدرجات التي يستحقونها في لوائح هذا النظام ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.
التشريعات السورية
287
تقوم اللجنة بدراسة اوضاع العاملين بالمؤسسة في ضوء ملفاتهم الشخصية وترفع اقتراحاتها وتوصياتها الى المدير العام حول تصنيفهم بالمراتب والدرجات التي يستحقونها في لوائح هذا النظام ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.