التشريعات السورية

292 · المادة 292

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

292

يستثنى العاملون الخاضعون لأحكام هذا النظام من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته