التشريعات السورية

156 · المادة 156

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

156

اضافة لنصاب ساعات الطيران الشهرية المحدد ب 600 ساعة تعتبر الاوقات التالية ساعات عمل يلتزم بها افراد الركب الطائر : آ = مدة التحضير للرحلة ، وتبدأ من الوصول الى المطار على ان لا تقل المدة على ساعة واحدة قبل المغادرة. ب = اوقات الانتظار المختلفة في المطارات. ج = مدة العمل لإكمال اجراءات نهاية الرحلة وتحدد بثلاثين دقيقة بعد الهبوط ، ما عدا الحالات الاستثنائية التي تزيد عن ذلك.