التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

155

عند حصول افراد الركب الطائر على اجازة سنوية أو صحية ، او بدون راتب او ايفاد بمهمة رسمية او تدريبية ، تطبق في حساب ساعات طيرانه القواعد التالية أ/ يحسب النصاب اليومي لساعات الطيران بمعدل ساعتين لليوم الواحد ب/ ينزل من النصاب الشهري ، نصاب ايام الاجازة المهمة ، المرض ج/ في الحالة التي يكون فيها قائما بالعمل على الطائرة وموفدا بمهمة رسمية أو تدريبية ، تحسب تعويضات انتقاله لهذه المهمة بدءا من ساعة وصوله الى البلد الموفد اليه وحتى ساعة مغادرته له وتدخل ساعات طيرانه خلال الذهاب والعودة - في حساب النصاب الشهري لساعات الطيران ساعات العمل على الأرض.