154
يحدد النصاب الشهري من ساعات الطيران لأفراد الركب الطائر ب 60 ساعة بما فيه الطيران غير الانتاجي التجريبي ، الاختبار ، التدريب ، الخ..
التشريعات السورية
154
يحدد النصاب الشهري من ساعات الطيران لأفراد الركب الطائر ب 60 ساعة بما فيه الطيران غير الانتاجي التجريبي ، الاختبار ، التدريب ، الخ..