التشريعات السورية

290 · المادة 290

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

290

عند تنازع نص خاص في احدى لوائح الاستخدام مع نص من الاحكام العامة المبينة في الباب الأول من هذا النظام، يعمل بالنص الخاص أولا ، ثم النص العام ثانيا