290
عند تنازع نص خاص في احدى لوائح الاستخدام مع نص من الاحكام العامة المبينة في الباب الأول من هذا النظام، يعمل بالنص الخاص أولا ، ثم النص العام ثانيا
التشريعات السورية
290
عند تنازع نص خاص في احدى لوائح الاستخدام مع نص من الاحكام العامة المبينة في الباب الأول من هذا النظام، يعمل بالنص الخاص أولا ، ثم النص العام ثانيا