289
آ = يحق للعامل المصنف أن يعترض على قرار تصنيفه ، وذلك بطلب يقدمه للمدير العام يبين فيه الاسباب والمؤيدات لاعتراضه ، خلال شهرين من تاريخ صدور قرار التصنيف ب = يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف ، يشترك فيها 1 - اعضاء لجنة التصنيف 2 وعضوين من مجلس الادارة يسميهما المدير العام. ج = تعيد اللجنة النظر في تصنيفه على ضوء الاسباب ومؤيداتها ، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح اللجنة قرارا قطعيا بتصنيفه النهائي.

