التشريعات السورية

289 · المادة 289

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

289

آ = يحق للعامل المصنف أن يعترض على قرار تصنيفه ، وذلك بطلب يقدمه للمدير العام يبين فيه الاسباب والمؤيدات لاعتراضه ، خلال شهرين من تاريخ صدور قرار التصنيف ب = يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات على التصنيف ، يشترك فيها 1 - اعضاء لجنة التصنيف 2 وعضوين من مجلس الادارة يسميهما المدير العام. ج = تعيد اللجنة النظر في تصنيفه على ضوء الاسباب ومؤيداتها ، ويصدر المدير العام بناء على اقتراح اللجنة قرارا قطعيا بتصنيفه النهائي.