التشريعات السورية

280 · المادة 280

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

280

تسري احكام هذه اللائحة على العمال الماديين ( غير الفنيين ( الذين يعينون بأحد الاعمال التالية : مراسل - حاجب - حارس - عتال - منظف... وأي عمل آخر مماثل شروط التعيين الخاصة -