281
آ = يتم تعيين العامل العادي في اول مربوط المرتبة السادسة. ب = يمنح العامل الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية درجة اضافية وينج حامل شهادة الدراسة الاعدادية درجتين اضافيتين الترفيع.
التشريعات السورية
281
آ = يتم تعيين العامل العادي في اول مربوط المرتبة السادسة. ب = يمنح العامل الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية درجة اضافية وينج حامل شهادة الدراسة الاعدادية درجتين اضافيتين الترفيع.