التشريعات السورية

281 · المادة 281

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

281

آ = يتم تعيين العامل العادي في اول مربوط المرتبة السادسة. ب = يمنح العامل الذي يحمل شهادة الدراسة الابتدائية درجة اضافية وينج حامل شهادة الدراسة الاعدادية درجتين اضافيتين الترفيع.