265
أ. تنهى خدمة المضيفة الجوية عند إيقافها نهائيا عن الطيران, أو إتمامها الخمسين من العمر ب. تنتهي خدمة المضيف الجوي عند إيقافه نهائياً عن الطيران أو إتمامه الخامسة ج. يجوز لإدارة المؤسسة تطبيق نص الفقرتين ( آ / ب ) من هذه المادة على عناصر الضيافة الجوية الذين انتهت خدماتهم ولازالوا يعملون لدى المؤسسة

