التشريعات السورية

265 · المادة 265

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

265

‌أ. تنهى خدمة المضيفة الجوية عند إيقافها نهائيا عن الطيران, أو إتمامها الخمسين من العمر ‌ب. تنتهي خدمة المضيف الجوي عند إيقافه نهائياً عن الطيران أو إتمامه الخامسة ‌ج. يجوز لإدارة المؤسسة تطبيق نص الفقرتين ( آ / ب ) من هذه المادة على عناصر الضيافة الجوية الذين انتهت خدماتهم ولازالوا يعملون لدى المؤسسة