التشريعات السورية

264 · المادة 264

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

264

يستفيد عناصر الضيافة الجوية من تعويض طيران بنسبة 60 من الراتب المقطوع وفقا للأحكام العامة من هذا النظام. انتهاء الخدمة