264
يستفيد عناصر الضيافة الجوية من تعويض طيران بنسبة 60 من الراتب المقطوع وفقا للأحكام العامة من هذا النظام. انتهاء الخدمة
التشريعات السورية
264
يستفيد عناصر الضيافة الجوية من تعويض طيران بنسبة 60 من الراتب المقطوع وفقا للأحكام العامة من هذا النظام. انتهاء الخدمة