285
يتم تصنيف العاملين في لوائح ومراتب و درجات هذا النظام ، وفقا لما يلي: 1 -الطيارين يصنفون بالدرجات التي يستوفون شروطها مع منحهم ترفيعا مع قدم سنة في المرتبة عن كل ( 625 ) ساعة طيران تزيد عن الحد الادنى المطلوب المرتبة. 2 - باقي العاملين : يصنفون بالمرتبة والدرجة المقابلة لرواتبهم المقطوعة ، وباللائحة التي تتفق القائمون بها فعلا ، واذا لم يكن لرواتبهم المقطوعة درجة تقابلها ، يصنفون بالدرجة الاعلى مباشرة 3 - يحتفظ المصنف بقدمه المؤهل للترفيع ، ويعتبر قدمه في مرتبة التصنيف حسب الدرجة المصنف بها لجنة التصنيف :

