284
لا يصنف بمقتضى هذا النظام الا العرب السوريين ومن في حكمهم ، اما غير السوريين فيستمر بالتعاقد حسب الاحكام المبينة في الفصل الخاص من هذا النظام.
التشريعات السورية
284
لا يصنف بمقتضى هذا النظام الا العرب السوريين ومن في حكمهم ، اما غير السوريين فيستمر بالتعاقد حسب الاحكام المبينة في الفصل الخاص من هذا النظام.