التشريعات السورية

284 · المادة 284

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

284

لا يصنف بمقتضى هذا النظام الا العرب السوريين ومن في حكمهم ، اما غير السوريين فيستمر بالتعاقد حسب الاحكام المبينة في الفصل الخاص من هذا النظام.