267
تسري أحكام هذه اللائحة على العمال الفنيين الذين يعينون للقيام بأحد الاعمال المهنية التالية : ) - ميكانيك الطائرات - ميكانيك السيارات المعدات الارضية - التغليف المعدني - التغليف القماشي - اللاسلكي - الآلات الدقيقة - الهيدروليك - المحركات الحدادة الخراطة - التسوية - الكهرباء - النجارة - وسائل النجاة - الدهان - المخابر - التمريض - الخط - الرسم - الغسيل والكوي - المقاسم والهاتف... ) ، وأي اختصاص مهني آخر يدخل في مجال عمل الطيران شروط التعيين الخاصة

