التشريعات السورية

271 · المادة 271

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

271

يتم تعيين العامل الفني بعد نجاحه بمسابقة عامة ، أو بفحص مسلكي من قبل لجنة تحددها الادارة الترفيع -