التشريعات السورية

230 · المادة 230

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

230

عند تكليف المهندس بمرافقة الطائرة المراقبة أو فحص أجهزة معينة اثناء الطيران ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة تتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ، ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية