230
عند تكليف المهندس بمرافقة الطائرة المراقبة أو فحص أجهزة معينة اثناء الطيران ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة تتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ، ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية
التشريعات السورية
230
عند تكليف المهندس بمرافقة الطائرة المراقبة أو فحص أجهزة معينة اثناء الطيران ، يعتبر موفدا بمهمة مؤقتة تتحمل المؤسسة نفقات مبيته واطعامه ، ويتقاضى ثلث المياومات السفرية لقاء النفقات النثرية