63
تطبق على العاملين في المؤسسة احكام القوانين والانظمة المرعية بشأن خدمة العلم الالزامية والاحتياطية. العطل والأعياد الرسمية
التشريعات السورية
63
تطبق على العاملين في المؤسسة احكام القوانين والانظمة المرعية بشأن خدمة العلم الالزامية والاحتياطية. العطل والأعياد الرسمية