التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

63

تطبق على العاملين في المؤسسة احكام القوانين والانظمة المرعية بشأن خدمة العلم الالزامية والاحتياطية. العطل والأعياد الرسمية