التشريعات السورية

المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
109
الرقم
2026
السنة
2026-05-17
تاريخ الصدور
2026-08-18
تاريخ النفاذ
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الجهة المصدرة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

تمهيد

المرسوم رقم (109) والذي يتضمن قانون جديد للجمارك بديلاً عن القانونين رقم /37/ و /38/ لعام 2006 وتعديلاتهم. رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا يرسم ما يلي: الباب الأول التعريفات

1 · المادة 1

#

المادة (1) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى بجانب كل منها: رئيس الهيئة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. إدارة الجمارك إدارة الجمارك العامة، يمثلها المدير العام. المدير العام مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك. دائرة الجمارك المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات والمكاتب الجمركية. التعريفة الجمركية الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. الحرم الجمركي القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك المباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بري أو بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك. المخزن المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية. البيان التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا المرسوم والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها. بيان الحمولة / المانيفيست / المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائط النقل المختلفة. الخط الجمركي الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها النطاق الجمركي الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا المرسوم وهو على نوعين 1 - النطاق الجمركي البحري ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. - النطاق الجمركي البري ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية المرفأ الجاف حيز مكاني مسور ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية يشكل امتداداً للمرافئ البحرية السورية ويعد حرماً جمركياً الممارسة إجراءات الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة إليه مباشرة من المرافئ البحرية السورية. البضاعة كل مادة، أو شيء أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي. نوع البضاعة تسميتها في جدول التعريفة الجمركية. منشأ البضاعة بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية، أو الزراعية، أو الطبيعية، أو الصناعية. مصدر البضاعة البلد الذي استوردت منه مباشرة. البضائع المحصورة البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً. البضائع المقيدة البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا المرسوم إلى تقييدات خاصة صادرة مسبقاً عن الجهات المخولة قانوناً. البضائع الخاضعة لمعدلات عالية البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من رئيس الهيئة لغرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية. البضائع الممنوعة كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم أو القوانين الأخرى. البضائع الممنوعة المعينة البضائع التي يتم اخضاعها لرقابة جمركية مشددة وتحدد بقرار | من المدير العام، ينشر في الجريدة الرسمية. المخالفة الجمركية كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه. العامل الجمركي هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بإدارة الجمارك. شركة التخليص الجمركي هي كل شخص اعتباري يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير

2 · المادة 2

#

المادة (2) : أ - تتمتع إدارة الجمارك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الهيئة مقرها "دمشق"، ويمثلها المدير العام. ب - يُسمي المدير العام بمرسوم، ويُعتبر عاقداً للنفقة وأمراً للتصفية والصرف ويُمثل إدارة الجمارك أمام القضاء والغير.

3 · المادة 3

#

المادة (3): تتولى إدارة الجمارك المهام التالية: أ- تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور وسائر الأوضاع الجمركية، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية. ب - تحصيل إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب والبدلات المترتبة على الاستيراد والتصدير والعبور والأوضاع الجمركية الأخرى التي تستوفيها الجمارك. ج - مكافحة التهريب وما في حكمه وضبط المخالفات الجمركية المرتكبة وتحصيل الغرامات والرسوم المترتبة وفق أحكام هذا المرسوم. د- المساهمة بالدفاع عن حدود الوطن وضبط النظام العام وتقديم المؤازرة للجهات الرسمية الأخرى. ه- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية وفق القوانين النافذة. و- اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بالعمل ي- دراسة مشروع الموازنة العامة للجمارك تمهيدا لرفعها إلى رئيس الهيئة لإقرارها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

4 · المادة 4

#

المادة (4): تسري أحكام هذا المرسوم على الأراضي والحدود البحرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.

5 · المادة 5

#

المادة (5): تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج الأحكام هذا المرسوم والأنظمة الجمركية.

6 · المادة 6

#

المادة (6): تراعى مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية في جميع الإجراءات الجمركية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة: أ- قبول بيانات الحمولة (المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونياً. ب- الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك. ج- معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة. د- اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها. ه- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. و- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية. ز- يراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر.

7 · المادة 7

#

المادة (7): تُراعي إدارة الجمارك العلنية في نشر القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام الوطنية بما فيها الوسائل الإلكترونية. الباب الثاني التنظيم الإداري

8 · المادة 8

#

المادة (8): أ - باستثناء فرز المهندسين وفق الأحكام الخاصة بهم، يتم التعيين في الجمارك وفقاً لأحكام قانون العاملين في الدولة. ب - يتم التعاقد في الجمارك وفقاً لأحكام قانون العاملين في الدولة. ج - لرئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أن ينتقي لوظائف الضابطة الجمركية العسكريين الحاصلين على رتبة عسكرية على ألا تقل عن رتبة ملازم أول.

9 · المادة 9

#

المادة (9): أ - يحدث في إدارة الجمارك أكاديمية للعلوم الجمركية يتم فيها تدريب وتأهيل العاملين، على أن تعتمد النتائج التي يحصل عليها المتدرب أساساً في تقييمه وتحديد أهليته لشغل الوظائف. ب - يخضع العاملين الجمركين فور تعينهم أو التعاقد معهم لدورة تدريبية وتأهيلية ومسلكية حسب الحال لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وبما يتناسب مع الوظائف والمهام التي سيشغلونها. ج- يصدر رئيس الهيئة نظام تقييم لجميع العاملين في الإدارة خلال سنة من تاریخ نفاذ هذا المرسوم بناءً على اقتراح المدير العام. د - يتم التقييم بشكل سنوي وتكون نتائج التقييم أساساً في استمرار العامل بشغل الوظائف المسندة إليه أو نقله إلى وظائف أخرى أو ترقيته لشغل وظائف أعلى في الإدارة ومنحه الحوافز والمكافآت وفق آلية تصدر ضمن نظام التقييم المعتمد.

10 · المادة 10

#

المادة (10): أ - يصدر رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام قرارات تنقلات /معاوني المدير العام - المدراء - الأمناء / وفق نتائج التقييم مع مراعاة مصلحة العمل. ب - يصدر المدير العام قرارات تنقلات كافة العاملين في الإدارة بمختلف فئاتهم بناءً على نتائج التقييم ونظام التنقلات المعتمد مع مراعاة مصلحة العمل. الباب الثالث حقوق عاملي الجمارك وواجباتهم

11 · المادة 11

#

المادة (11) أ - يُعدّ عاملو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية. ب - يُعد رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم. ج - يعتبر القضاء العسكري صاحب الاختصاص في ملاحقة عاملي الجمارك جزائياً عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة، على ألا تجري هذه الملاحقة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل، على الشكل التالي: رئيس نيابة رئيساً قاض لا تقل درجته عن قاض بدائي عضواً ممثل عن إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه رئيس الهيئة عضواً أما في حالة الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة. د - يعطي المدير العام عاملي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.

12 · المادة 12

#

المادة (12): يُقسم عاملو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام لجنة تتألف من: رئيس الهيئة رئيساً المدير العام عضواً مدير التوجيه المعنوي عضواً " (أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة ))

13 · المادة 13

#

المادة (13): أ - يلتزم عناصر الضابطة الجمركية بارتداء الزي الرسمي والرتب العسكرية والشارات المميزة المحددة بقرار من رئيس الهيئة والتفويض الممنوح لهم وفق الفقرة / د / من المادة / 11 / من هذا المرسوم وكذلك حمل السلاح أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي واستعماله عند الحاجة. ب - يصدر رئيس الهيئة قرارات تعيين ونقل وترفيع وانهاء الخدمة بالنسبة الرجال الضابطة الجمركية بناءً على اقتراح المدير العام. ج يمارس رئيس الهيئة صلاحيات وزير الدفاع، ويمارس المدير العام صلاحيات رئيس الأركان بما يخص عمل الضابطة الجمركية. د - يسمح بحمل السلاح لعاملي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.

14 · المادة 14

#

المادة (14) : على كل عامل في الجمارك يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.

15 · المادة 15

#

المادة (15) : تقدم الإدارة اللباس الرسمي مجاناً للعاملين فيها.

16 · المادة 16

#

المادة (16) : أ - يمنح رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح المدير العام المزايا الآتية: 1- التشجيع ( من علامة واحدة إلى ثلاث علامات 2- شهادة الرضا من شهادة إلى ثلاث شهادات 3- رمز الشرف. 4- الوسام الجمركي. ب - يحدد نظام التقييم الية تطبيق أحكام هذه المادة. ج - يحدد شكل الوسام الجمركي ورمز الشرف بقرار من رئيس الهيئة.

17 · المادة 17

#

المادة (17) : أ - تلتزم الإدارة بالتأمين الصحي لسائر العاملين فيها. ب - يحق للعاملين العلاج مجاناً في المشافي الحكومية والمشافي الخاصة عند الضرورة وفي الحوادث الناجمة عن الخدمة وبسببها وفق الشروط التي يحددها رئيس الهيئة وتتحمل إدارة الجمارك النفقات الناجمة عن ذلك. ج - يستحق العاملين المعاشات التقاعدية الاستثنائية في حالات العجز الكلي -الجزئي) وفق القوانين النافذة. د - يمنح العامل وثيقة استشهاد أثناء أو في معرض تأدية الخدمة في مكافحة التهريب بسبب الاشتباك مع المهربين ويستحق الورثة التعويضات المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

18 · المادة 18

#

المادة (18) : أ - على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لعاملي الجمارك كل مؤازرة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك. ب - يجب على عاملي الجمارك أن يقدموا المؤازرة إلى السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي والمساهمة بالدفاع عن حدود الوطن وضبط النظام والأمن العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الباب الرابع مجال عمل الدوائر الجمركية

19 · المادة 19

#

المادة (19) تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.

20 · المادة 20

#

المادة (20): تنشأ المديريات والأمانات والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من رئيس الهيئة.

21 · المادة 21

#

المادة (21): تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.

22 · المادة 22

#

المادة (22): مع مراعاة أحكام المادة / 78/ من هذا المرسوم تتم الإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في الدوائر الجمركية المختصة.

23 · المادة 23

#

الباب الخامس مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية المادة (23): تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى النافذة، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا المرسوم أو النصوص القانونية الأخرى.

24 · المادة 24

#

المادة (24): مع مراعاة أحكام المادتين / 25 و 26 / من هذا المرسوم تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول.

25 · المادة 25

#

المادة (25): تُطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.

26 · المادة 26

#

المادة (26): يجوز بصك تشريعي فرض رسوم جمركية لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.

27 · المادة 27

#

المادة (27) : أ- تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من: رئيس الهيئة رئيساً معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة عضواً معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة عضواً معاون وزير المالية عضواً المدير العام عضواً ب - لرئيس مجلس التعريفة دعوة المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك دون ان يكون له حق التصويت ج - للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات بصفة خبير.

28 · المادة 28

#

المادة (28) : يجوز بصك تشريعي بناءً على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين: أ- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير. ب- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.

29 · المادة 29

#

المادة (29) : تحدد التشريعات المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ألا يكون ذلك التاريخ سابقاً لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

30 · المادة 30

#

المادة (30) : أ - تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في التشريعات المعدلة للتعريفة. ب - أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.

31 · المادة 31

#

المادة (31) : أ - إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى. ب - البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.

32 · المادة 32

#

المادة (32): تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك الرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.

33 · المادة 33

#

المادة (33) : تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيها أعلى، فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

34 · المادة 34

#

المادة (34): إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.

35 · المادة 35

#

المادة (35) : أ- تُطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم. ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح للإرسالية الواحدة بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي. ج - تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها أو يعاد تصديرها أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.

36 · المادة 36

#

المادة (36): تُطبق أحكام المواد (30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35) من هذا المرسوم على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

37 · المادة 37

#

المادة (37) : أ - يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة عليها أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة. ب - تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك الإجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة خلال فترة لا تتجاوز / 10/ يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث. الباب السادس التقييد والمنع

38 · المادة 38

#

المادة (38): كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك، باستثناء ما يلي: أ- السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بها. ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة (53) من هذا المرسوم التي يسمح بإعادة شحنها بموجب مانيفيست صادر. ج - الحاويات الواردة بحراً بمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية والتي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولاً من وزارة النقل والمعتمدة من إدارة الجمارك بنقل هذه الحاويات إلى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية. د - يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.

39 · المادة 39

#

المادة (39) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.

40 · المادة 40

#

المادة (40): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة، أو الممنوعة، أو الخاضعة المعدلات عالية، أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

41 · المادة 41

#

المادة (41): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (40) من هذا المرسوم أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير.

42 · المادة 42

#

المادة (42): يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.

43 · المادة 43

#

المادة (43) أ- لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين. ب - تحجز البضائع الممنوعة المعينة وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة. ج - إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة، أو ترخيص، أو شهادة، أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.

44 · المادة 44

#

المادة (44) : أ - تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر، أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشأها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها). كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر، أو أي اسم، أو إشارة، أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي. ب- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية.

45 · المادة 45

#

المادة (45) : أ - يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها. ب - يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة /44/ من هذا المرسوم على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر.

46 · المادة 46

#

المادة (46): يضع المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغليف بعض البضائع. الباب السابع العناصر المميزة للبضائع المنشأ - المصدر - النوع - القيمة

47 · المادة 47

#

المادة (47) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.

48 · المادة 48

#

المادة (48): تُطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى وإذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الإستصناع حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من رئيس الهيئة.

49 · المادة 49

#

المادة (49) : أ- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية. ب - تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام. ج - مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المدير العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.

50 · المادة 50

#

المادة (50): أ - إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى الجمهورية العربية السورية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصاريف الأخرى بما فيها أجور الشحن وحتى وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية. ب - عندما تكون قيمة البضاعة محررة بعملة أجنبية ينبغي تحويلها إلى الليرة السورية وفق نشرة أسعار الصرف المعتمدة من مصرف سورية المركزي بتاريخ تسجيل البيان

51 · المادة 51

#

المادة (51): أ - يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي هيئة أخرى يحددها قرار وزير الاقتصاد والصناعة بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد الصلاحية التقدير المخولة لها. ب - لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً عند الضرورة كما يحق لها قبول مستندين منفصلين الإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض. ج - يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة، وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً مقبولاً.

52 · المادة 52

#

المادة (52): إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود. لا تشمل هذه القيمة: 1 - الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. 2 - الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير. الباب الثامن الاستيراد والتصدير الفصل الأول الاستيراد 1 - النقل بحراً

53 · المادة 53

#

المادة (53) : أ - على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل / ٢٤/ساعة على الأكثر من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة. ب - يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة المانيفست). ج - يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً وأن يحمل توقيع ربان السفينة وأن يتضمن المعلومات التالية: اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. - عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها. - اسم الشاحن والمرسل إليه. - المرافئ التي شحنت منها البضائع. د - على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي، أن يبرز لدى أول طلب من عاملي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيره والذي يجب أن يكون مطابقاً للإعلان المحدد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وأن يسلمهم نسخة منه، كما يجب عليه أن يقدم للدوائر الجمركية عند دخول السفينة المرفأ أيضاً: - بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية. - بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. - قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ. - قائمة بالحاويات المراد تفريغها في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقياسها وأرقام الرصاص المضروب عليها والوزن القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية. هـ - تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية. و - يمكن أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً. ز - يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.

54 · المادة 54

#

المادة (54) : إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.

55 · المادة 55

#

المادة (55): أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية، ولا يجوز تفريغ آية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور عامليها. ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

56 · المادة 56

#

المادة (56) : أ - يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا المرسوم. ب - للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

57 · المادة 57

#

المادة (57) : إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابته الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك. 2- النقل براً

58 · المادة 58

#

المادة (58): أ - ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية. ب - يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب. ج - يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.

59 · المادة 59

#

المادة (59): أ - على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (53) من هذا المرسوم على أن تضاف إليها قيمة البضاعة. ب - يصدر رئيس الهيئة قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية. ج - ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. 3- النقل جواً

60 · المادة 60

#

المادة (60): على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.

61 · المادة 61

#

المادة (61): يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا المرسوم.

62 · المادة 62

#

المادة (62): على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /53/ من هذا المرسوم إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب، وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

63 · المادة 63

#

المادة (63): يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها. 4 - أحكام عامة

64 · المادة 64

#

المادة (64): تُطبق أحكام المواد (55 - 56 - 57) من هذا المرسوم على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا المرسوم. الفصل الثاني التصدير

65 · المادة 65

#

المادة (65): يحظر على كل سفينة، أو قطار، أو سيارة، أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المادة /53/ من هذا المرسوم وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

66 · المادة 66

#

المادة (66) : أ - ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً. ب - يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر، على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.

67 · المادة 67

#

الفصل الثالث النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية المادة (67): تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً لقانون البريد النافذ والاتفاقيات البريدية العربية والدولية المبرمة مع المؤسسة السورية للبريد أو اتفاقيات ووثائق الاتحاد البريدي العالمي. الفصل الرابع أحكام مشتركة

68 · المادة 68

#

المادة (68) : أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد. ب - تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك. الباب التاسع مراحل التخليص الجمركي الفصل الأول البيانات الجمركية

69 · المادة 69

#

المادة (69): يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء، ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

70 · المادة 70

#

المادة (70) : أ - يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها. ب - يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا المرسوم.

71 · المادة 71

#

المادة (71) : لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحد.

72 · المادة 72

#

المادة (72) : أ - لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة. ب - تراعي بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.

73 · المادة 73

#

المادة (73) : لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد، أو القياس، أو الوزن، أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز المعاينة وخلال / 24/ ساعة من تقديم البيان.

74 · المادة 74

#

المادة (74): أ - يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في احدى الحالات الآتية: 1- إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها وذلك بناءً على طلب أصحابها وشريطة أن تكون البضاعة لا تزال تحت الرقابة الجمركية. 2- إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب ناجم عن مقدميها. 3- بناءً على تسجيل خاطئ وعدم وجود بضاعة البيان في الأمانة الجمركية. ب - على الأمانة الجمركية معاينة البضائع وفي حال وجود مخالفة لا يجوز الغاء البيان إلا بعد معالجة المخالفة. ج - يحق لدائرة الجمارك في الحالتين / أ - ب / من هذه المادة أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.

75 · المادة 75

#

المادة (75) : أ - لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها. ب - تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة.

76 · المادة 76

#

المادة (76) : لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة. الفصل الثاني معاينة البضائع

77 · المادة 77

#

المادة (77): بعد تسجيل البيانات التفصيلية، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.

78 · المادة 78

#

المادة (78) : أ - تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. ب - إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته. ج - لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك. د - ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.

79 · المادة 79

#

المادة (79): تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: 1 - إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية. 2- إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن الجمركية أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها، وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن 3- إذا أُدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.

80 · المادة 80

#

المادة (80) : أ - لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية وذلك إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد، وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة يجوز للمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض. ب - تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.

81 · المادة 81

#

المادة (81) : أ - الدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى مخبر تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة. ب - يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة أو من يمثلهم قانوناً وفق طرق سحب العينات المحددة أصولاً ويراعى الاحتفاظ بعينات احتياطية لدى مخبر الإدارة وفق المدة القانونية اللازمة المحددة من قبل الإدارة. ج - يتعين بالنسبة للإرساليات التي تتطلب موافقة جهة معينة الحصول على موافقة هذه الجهة أصولاً. د - لا يتم الإفراج عن البضائع قبل ظهور نتائج التحليل، غير أنه يمكن للدائرة الجمركية عند الاقتضاء السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل ضمن ضوابط تضعها الإدارة والتي تضمن عدم التصرف بالبضاعة أو طرحها في الأسواق قبل ظهور نتائج التحاليل وثبوت مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

82 · المادة 82

#

المادة (82): أ - باستثناء الإرساليات التي تتطلب موافقة جهة معينة يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل خلال / 48/ ساعة من تاريخ تبلغ النتيجة وطلب إعادة التحليل، أما حق الاعتراض على نتائج التحاليل للإرساليات الخاضعة لموافقة جهة معينة فيخضع للتعليمات والأنظمة المعمول بها لدى هذه الجهة. ب - يحتفظ مخبر الإدارة والمخابر المعتمدة بالعينات الاحتياطية عن البضائع المحللة خلال مدة الحفظ القانونية. ج - تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من رئيس الهيئة.

83 · المادة 83

#

المادة (83): 1- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً بالأراضي السورية. 2 - في حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفق قانون جباية الأموال العامة. 3- إذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة معينة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية.

84 · المادة 84

#

المادة (84): تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع، إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم والضرائب الواجبة على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.

85 · المادة 85

#

المادة (85) : إذا لم يكن بوسع الجمارك التأكد من صحة محتويات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقف المعاينة مؤقتاً واثبات ذلك على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجراء هذه المعاينة وعلى أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الإيقاف للحؤول دون إلحاق الضرر بمصالح أصحاب العلاقة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوماً اعتباراً من تقديم صاحب العلاقة للثبوتيات المطالب بها من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه.

86 · المادة 86

#

المادة (86): يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

87 · المادة 87

#

المادة (87): لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد / 77-78-79-80-81-82-83-84-85-86/ من هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام خاصة بالمسافرين

88 · المادة 88

#

المادة (88) : أ - على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم. ب - يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الرابع تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

89 · المادة 89

#

المادة (89): إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.

90 · المادة 90

#

المادة (90): أ- تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا المرسوم وعلى عاملي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة /157/ من هذا المرسوم وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك. ب - تنظم وتصرف تصفيات رد الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك.

91 · المادة 91

#

المادة (91) : أ - تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها. ب - تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

92 · المادة 92

#

المادة (92): أ - عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من رئيس الهيئة. ب - تخضع هذه البضائع المعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

93 · المادة 93

#

المادة (93): يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها رئيس الهيئة شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً. الباب العاشر الأوضاع المعلقة للرسوم الفصل الأول أحكام عامة

94 · المادة 94

#

المادة (94): أ - يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة. ب - يشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

95 · المادة 95

#

المادة (95): تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثاني البضائع العابرة (الترانزيت) أ - أحكام عامة

96 · المادة 96

#

المادة (96): يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر

97 · المادة 97

#

المادة (97): لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة.

98 · المادة 98

#

المادة (98) : لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. ب- العبور العادي

99 · المادة 99

#

المادة (99): يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.

100 · المادة 100

#

المادة (100) : تسري على البضائع المشار إليها في المادة / ٩٩ / من هذا المرسوم الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في المرسوم.

101 · المادة 101

#

المادة (101): تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والحاويات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى. ج - العبور الخاص

102 · المادة 102

#

المادة (102) : أ - يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات. ب - يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً. ج- يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب. د - يمكن لرئيس الهيئة أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك.

103 · المادة 103

#

المادة (103): تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.

104 · المادة 104

#

المادة (104) : لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.

105 · المادة 105

#

المادة (105) : تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك. د - العبور بمستندات دولية

106 · المادة 106

#

المادة (106) : أ - يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس الهيئة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة. ب - تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل. هـ - النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان

107 · المادة 107

#

المادة (107): يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحال أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول: أ - أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك. ب - بياناً موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

108 · المادة 108

#

المادة (108): يحق لعاملي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز

109 · المادة 109

#

المادة (109): يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة / 107 / من هذا المرسوم ببطاقة ترفيق ينظمها عاملو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثالث المناطق الحرة

110 · المادة 110

#

المادة (110): أ - يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية. ب - تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

111 · المادة 111

#

المادة (111) أ - مع مراعاة أحكام المادة (112) من هذا المرسوم، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد، أو قيود إعادة التصدير، أو القطع، أو المنع، أو وجوب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات. ب - يسمح بإدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات.

112 · المادة 112

#

المادة (112): يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة: 1 - البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص. 2- البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها الهيئة ضمن الشروط التي تحددها. 3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها. 4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية، والأدبية والفنية. 5 - المخدرات بأنواعها ومشتقاتها. 6 - البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

113 · المادة 113

#

المادة (113): على جهة الاستثمار في المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك خلال ست وثلاثين ساعة من تاريخ الادخال أو الإخراج قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها.

114 · المادة 114

#

المادة (114): يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وتحدد مدة بقاء البضائع وفق نظام استثمارها.

115 · المادة 115

#

المادة (115) لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب

116 · المادة 116

#

المادة (116): يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك.

117 · المادة 117

#

المادة (117): يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة النافذة.

118 · المادة 118

#

المادة (118) : أ - تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية، حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة / 148 / من هذا المرسوم. ب - وفي الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة، تطبق الأحكام الواردة في المادة (٢٦) من هذا المرسوم.

119 · المادة 119

#

المادة (119) : أ - لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى باستثناء البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمية المرخص بإقامتها فيها ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها رئيس الهيئة. ب- لا يعتبر استخدام مواد البناء اللازمة لإقامة المنشآت في تلك المناطق من قبيل الاستعمال الشخصي. ج - لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

120 · المادة 120

#

المادة (120): يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على (200) مئتي طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

121 · المادة 121

#

المادة (121): تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من قبلها مباشرة والمخالفات التي يرتكبها عاملوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة، والآداب العامة، وبقمع التهريب ، والغش. الفصل الرابع الإدخال المؤقت

122 · المادة 122

#

المادة (122): يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المنطقة الحرة، تحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من رئيس الهيئة.

123 · المادة 123

#

المادة (123): أ - يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يصدر بقرار من رئيس الهيئة منح الإدخال المؤقت للحالات التالية: 1- الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك والخاص والآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار. 2 - ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها والمعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها بإطلاع الجهات العامة ذات العلاقة. 3- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها. 4 - الأوعية والغلافات الواردة لملئها. 5- البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة /122/ من هذا المرسوم. 6 - المواشي المدخلة للرعي. 7- العينات التجارية. ب - يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفق ما تقرره إدارة الجمارك.

124 · المادة 124

#

المادة (124) : تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

125 · المادة 125

#

المادة (125): يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

126 · المادة 126

#

المادة (126) : أ - تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا المرسوم. ب - لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.

127 · المادة 127

#

المادة (127) : لأصحاب السيارات والدراجات النارية من غير السوريين أو من في حكمهم الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها

128 · المادة 128

#

المادة (128): تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

129 · المادة 129

#

المادة (129): الإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير السوريين ومن في حكمهم سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

130 · المادة 130

#

المادة (130): لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

131 · المادة 131

#

المادة (131): كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة / 31 / من هذا المرسوم.

132 · المادة 132

#

المادة (132): تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

133 · المادة 133

#

المادة (133): يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة. الفصل الخامس إعادة التصدير

134 · المادة 134

#

المادة (134): إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك. يُطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي: 1 - البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. 2 - البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت. 3- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما.

135 · المادة 135

#

المادة (135): يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل السادس رد الرسوم لدى إعادة التصدير

136 · المادة 136

#

المادة (136): ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك. الباب الحادي عشر الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

137 · المادة 137

#

المادة (137): لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

138 · المادة 138

#

المادة (138): تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم وثائق تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو وثائق تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.

139 · المادة 139

#

المادة (139): إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى المرور عبر أراضي بلد مجاور تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها. الباب الثاني عشر الفصل الأول الإعفاءات

140 · المادة 140

#

المادة (140): يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى: 1- ما يرد من هبات وتبرعات من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها للوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية شريطة ألا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة شخصية مع الجهة المتبرع لها أو الموهوب لها وبموافقة مسبقة من الأمانة العامة الرئاسة الجمهورية. 2- يحدد رئيس الهيئة الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء. الفصل الثاني الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

141 · المادة 141

#

المادة (141) : أ - يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية 1 - ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين. 2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبوغ، يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول ولرئيس الهيئة أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح وزارة الخارجية. 3- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين غير السوريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ب - يمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناءً على موافقة وزارة الخارجية. ج - تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال.

142 · المادة 142

#

المادة (142): لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك. لا توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة (141) من هذا المرسوم بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى. - أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي: 1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية: أ- انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب الواجبة. ب- إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي ولا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى. ج - البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن. 2- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت وإما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها. وفي جميع الحالات التي توجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب الواجبة عنها. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك.

143 · المادة 143

#

المادة (143): يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (141) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.

144 · المادة 144

#

المادة (144) : لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (141 و 142) من هذا المرسوم إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

145 · المادة 145

#

المادة (145): على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق له إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية. الفصل الثالث الإعفاءات العسكرية

146 · المادة 146

#

المادة (146) : يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة - الأمن العام) والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل ذات الاستخدام العسكري الخاص. الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

147 · المادة 147

#

المادة (147) : أ - باستثناء السيارات، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب 1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة. 2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي. 3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية. ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه. الفصل الخامس البضائع المعادة

148 · المادة 148

#

المادة (148): أ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب 1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير 2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها. ب - إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الهيئة بهذا الشأن. ج - يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة. د - تحدد إدارة الجمارك الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة. الفصل السادس إعفاءات مختلفة

149 · المادة 149

#

المادة (149): تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك: 1- العينات التجارية. 2- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان. 3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. 4- وسائل تأهيل وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة وبموافقة رئيس الهيئة.

150 · المادة 150

#

المادة (150) : أ- يجوز أن تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها: - الجوامع، والمساجد، والكنائس والأديرة. - الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة. - المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي والمشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تمارس نشاطاً حقيقياً في أي من هذه المجالات. وتحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. - المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً. - مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات. كما يجوز أن تعفى كل أو بعض مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات. كما يجوز أن تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة، أو الاستشفاء، أو التأهيل، أو التثقيف الصحي الخاصة، أو العائدة للجمعيات الصحية، أو التعاونية، أو التابعة لمنظمات شعبية. تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل (0%) من قيمتها. ب - يحدد بمرسوم يصدر لاحقاً مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة / أ / من هذه المادة والإجراءات والشروط الواجب توفرها لمنحه. ج - يتم منح الإعفاء بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

151 · المادة 151

#

المادة (151) : أ - تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل: 1- قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها. 2- المؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابها في رحلاتها الخارجية التي تستهلكها أو تتزود بها في حدود المعاملة بالمثل. ب - تحدد إدارة الجمارك بالتنسيق مع الجهة المعنية مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه الفصل السابع أحكام مشتركة

152 · المادة 152

#

المادة (152): تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة. والأدوات الشخصية، والأثاث المنزلي، والسيارات.

153 · المادة 153

#

المادة (153) : أ - تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا المرسوم وفق ما تضمنته هذه النصوص. ب - لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة / أ / من هذه المادة أو بموجب هذا المرسوم إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة (142) من هذا المرسوم ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك. الباب الثالث عشر بدلات الخدمات

154 · المادة 154

#

المادة (154): أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية لبدلات الخزن والعتالة والتأمين وبدلات الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز بدل الخزن الواجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك. تستوفي هذه البدلات الجهات التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص ب - يمكن إخضاع البضائع أيضاً حسب مقتضى الحال لبدل الترصيص والتزرير والختم والتحليل. ج - تحدد بقرار من رئيس الهيئة معدلات البدلات المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدارها بما يتناسب وهذه الخدمات. د - تحدد بقرار من رئيس الهيئة قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة ويجب أن يكون ثمن المطبوعات موازياً لكلفتها الحقيقية.

155 · المادة 155

#

المادة (155): أ - تحدد بقرار من رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام: 1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور عاملي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها شركات تخليص جمركي مرخصة. 2- بدلات عن خدمات جمركية أخرى يؤديها عاملو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدي معاينة أمتعة المسافرين. 3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة. ب - لا تخضع هذه المبالغ للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على ألا تتجاوز الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح.

156 · المادة 156

#

المادة (156): لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين / 154 -155/ من هذا المرسوم في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين العاشر والثاني عشر من هذا المرسوم. الباب الرابع عشر شركات التخليص الجمركي

157 · المادة 157

#

المادة (157): يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد، أم للتصدير، أم للأوضاع الجمركية الأخرى من 1- شركات التخليص الجمركي المرخصة. 2- عاملي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

158 · المادة 158

#

المادة (158) : أ - يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل المذكورين في المادة /157/ من هذا المرسوم. ب - إن تظهير إذن التسليم لاسم شركة التخليص الجمركي يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولتسليم البضائع ما لم يتضمن التفويض خلاف ذلك ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليمها البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.

159 · المادة 159

#

المادة (159): تمتهن شركة التخليص إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير.

160 · المادة 160

#

المادة (160) : أ- لا يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد حصول الشركة على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التي تحددها الهيئة. ب - يحدد رئيس الهيئة بقرار منه. - شروط ترخيص شركات التخليص الجمركي. - شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية. - الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات شركات التخليص الجمركي المسلكية. ج - يتوجب على شركات التخليص الجمركي وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من هذا المرسوم أن تمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات، ويشترط بشكل خاص أن يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد إنجازها. د - يفرض بحق شركات التخليص الجمركي المخالفة وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية: - التنبيه. - الإنذار - الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز السنتين. - المنع من مزاولة المهنة نهائياً. هـ - تفرض العقوبات المسلكية المذكورة بالفقرة /د/ من هذه المادة بحق شركات التخليص الجمركي دون المساس بالأحكام القضائية التي قد تصدر بحق هذه الشركات وفق أحكام هذا المرسوم والقوانين النافذة. و - تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام بناءً على تقرير من المدير والأمين المختص. أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من رئيس الهيئة بناء على اقتراح من الهيئة التأديبية. ز - تشطب بقرار من رئيس الهيئة اسم شركة التخليص الجمركي شطباً نهائياً ويحظر عليها مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية: 1- فقدان صاحب الترخيص الجنسية العربية السورية أو أهليته المدنية. 2- الحكم عليه بجرم شائن. 3- إعرابه خطياً عن رغبته في ترك المهنة. 5-انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة من رئيس الهيئة. 6- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة من رئيس الهيئة. 7- إعارة اسم الشركة والخاتم لأي شخص كان. الباب الخامس عشر الفصل الأول النطاق الجمركي

161 · المادة 161

#

المادة (161): تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه رئيس الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

162 · المادة 162

#

المادة (162): أ - إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله أن تكون مرفقة بوثيقة نقل تعطيها دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك وكذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة الأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار المدير العام، ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة. ب - ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم (البالات الكبيرة والصغيرة) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي. ج - تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك.

163 · المادة 163

#

المادة (163): يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. الفصل الثاني التحري عن التهريب وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك

164 · المادة 164

#

المادة (164) : أ - يحق لعاملي الجمارك في سبيل تطبيق هذا المرسوم ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقوانين النافذة. ب - أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وماعدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار المثبت بمحضر أصولي. ج - على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم عاملو الجمارك الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة.

165 · المادة 165

#

المادة (165) : يحق لعاملي الجمارك الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ومراقبة تفريغ كامل حمولتها والطلب بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع الممنوعة المعينة وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز الوثائق الخاصة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ وذلك بعد أخذ موافقة المدير المختص.

166 · المادة 166

#

المادة (166) : العاملي الجمارك الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجبة وفق أحكام هذا المرسوم، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.

167 · المادة 167

#

المادة (167): أ - يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية ضمن الشروط التالية: 1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري. 2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة خاصة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية. 3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها. تعتبر البضائع الخاضعة للرسوم والبضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوعة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية التي لم يتمكن حائزوها أو ناقلوها من اثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الاثبات التي تحددها إدارة الجمارك مستوردة تهريباً ما لم يثبت العكس. ب - يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل بما فيه الأجهزة الكهربائية المستعملة الموجودة في المنازل والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

168 · المادة 168

#

المادة (168) أولاً - يحق لعاملي الجمارك عندما يكلفون بالتحقيق أو بالرقابة اللاحقة على الاستيراد أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات بما فيها الالكترونية أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لضرورة التحقيق لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وأن يتحروا عنها أ- في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل بوالص الشحن إشعارات الشحن، أوامر التسليم، أوراق وجداول الإرسال مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن .... الخ). ب- لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل الجداول التفصيلية للإرسالية الإجمالية الإيصالات، دفاتر التسليم .... الخ). ج- لدى شركات النقل (الترانزيت) وشركات التخليص الجمركي (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقاً لأحكام المادتين 102 و 160 من هذا المرسوم). د- لدى مستثمري الأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع و دفاتر دخول وخروج البضائع .... الخ). هـ - لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمارك أو لدى مرسليها الحقيقيين. و- لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرسالية التجارية. ز- وبصورة عامة لدى جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن اختصاص الجمارك. ثانياً - يجب على سائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المذكورين في الفقرات (أ. ب، ج، د هـ، و،ز) من البند أولاً أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمارك علاقة بها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتباراً من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو شركات التخليص الجمركي. ثالثاً - يحق لعاملي الجمارك المشار إليهم في الفقرة / أولاً / أعلاه أن يحجزوا أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من أي نوع كانت دفاتر المحاسبة، الفواتير المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات السفاتج حسابات المصارف .... الخ) والتي من شأنها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم وذلك لقاء إيصال بالأشياء المحجوزة، على أن تعاد إلى أصحابها فور انتهاء التحقيق. رابعاً - إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة /160/ أو رفض تسليمها وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للأصول والشروط الواردة فيها تشكل مخالفات جمركية تقمع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /236/ من هذا المرسوم. خامساً - كما يحق لعاملي الجمارك عندما تتطلب الواجبات المسندة إليهم ذلك الدخول إلى المعامل والمصانع للوقوف على حقيقة عمليات التصنيع الجارية فيها ومدى كفايتها لإسباغ المنشأ السوري على البضائع المنتجة فيها وتحديد مراحل الإنتاج وكلفته ونسبة القيمة المحلية المضافة، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المصنع وحساباته وفواتيره وأي وثائق أو سجلات أخرى مفيدة لتنفيذ الواجبات المسندة إليهم. الباب السادس عشر القضايا الجمركية الفصل الأول تحقيق المخالفة

169 · المادة 169

#

المادة (169): تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا المرسوم.

170 · المادة 170

#

المادة (170) : أ - ينظم محضر الضبط عاملان على الأقل من الجمارك أو من القوى العامة الأخرى. ب - يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله. ج - يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك.

171 · المادة 171

#

المادة (171): يذكر في محضر الضبط: - مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام. - أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم. - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك. - البضائع المحجوزة وأنواعها ووضعها الاقتصادي وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً. - البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه. - تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم - المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك. - حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. - يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر، وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي. تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

172 · المادة 172

#

المادة (172) : أ - يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين / 170 - 171 /من هذا المرسوم ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا المرسوم. أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس. ب - لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية. ج - إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً.

173 · المادة 173

#

المادة (173): يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.

174 · المادة 174

#

المادة (174) : أ - يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم. ب - إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها. ج - تنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة. د - إذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه. إذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بتعويض نقدي لصالح الجمارك يتراوح مابين /100000/ مئة ألف ليرة سورية و /150000/ مئة وخمسين ألف ليرة سورية ويحكم بتعويض نقدي من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /60000/ ستين ألف ليرة سورية كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.

175 · المادة 175

#

المادة (175): يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه، ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات الواجبة. الفصل الثاني تدابير احتياطية القسم الأول الحجز الاحتياطي

176 · المادة 176

#

المادة (176) : أ - يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمان الرسوم والضرائب والغرامات. ب - يجوز للمدير العام تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء تقديم مبلغ يعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو يعادل الغرامات الواجبة حسب مقتضى الحال. ج - يجوز بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة على أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.

177 · المادة 177

#

المادة (177): يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام - ضماناً لحقوق الخزينة - أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة. القسم الثاني التوقيف الاحتياطي

178 · المادة 178

#

المادة (178): أ - لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية: 1- في حال جرم التهريب المشهود أو ما هو في حكمه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (241 - 242). 2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب. 3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم، وتحدد الحالات بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية. ب - يصدر قرار التوقيف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها (24) ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك. ج - يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة (24) ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام. د - للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عن المبالغ المحددة في المرسوم أو دون كفالة بقرار معلل. هـ - يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية. و - يقدم الاستئناف إلى المحكمة الجمركية التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف الكائنة في مركز المحكمة الجمركية. ز - تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً. ح - للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عن المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل. القسم الثالث منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

179 · المادة 179

#

المادة (179): يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات. - يلغى الطلب أو قرار المنع أ- إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها. ب- إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ. الفصل الثالث - الملاحقات - القسم الأول الملاحقة إدارياً أ - الملاحقة بموجب قرارات التحصيل

180 · المادة 180

#

المادة (180): يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين 1 - ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية أو بيانات جمركية. 2 - أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.

181 · المادة 181

#

المادة (181) للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ب - الملاحقة بموجب قرارات التغريم.

182 · المادة 182

#

المادة (182) : أ - للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس. ب - يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا المرسوم مبلغ (100000) مئة ألف ليرة سورية. ج - تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية. القسم الثاني الملاحقة القضائية

183 · المادة 183

#

المادة (183): أ - لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية والتهريب وما هو في حكمه إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة. ب - يجوز للمدير العام في القضايا الهامة التعاقد مع محام خاص لمباشرة الدعاوى خلافاً لأي نص آخر. ج - يحدد رئيس الهيئة شروط التعاقد ومقدار الأتعاب والأجور التي يتقاضاها المحامي المتعاقد معه. القسم الثالث سقوط حق الملاحقة أ - التسوية بطريق المصالحة

184 · المادة 184

#

المادة (184) : أ - للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا المرسوم بغرامة نقدية تعادل (50%) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين / 241 / و / 242 /من هذا المرسوم. أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة. ب - يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة. ج - تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /1000000 / مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /500000/ خمسمئة ألف ليرة سورية للتصديق من رئيس الهيئة. د - يصدر رئيس الهيئة بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية.

185 · المادة 185

#

المادة (185) للمدير العام أو من يفوضه أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.

186 · المادة 186

#

المادة (186): مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا المرسوم إسقاط الغرامة الجمركية القانونية. ب - التجاوز عن المخالفات

187 · المادة 187

#

المادة (187) : أ - للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل النظر بالقضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم. ب - أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /1000000/مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /500000/ خمسمئة ألف ليرة سورية فتشترط تصديق رئيس الهيئة. ج - وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية. الفصل الرابع المسؤولية والتضامن القسم الأول المسؤولية المدنية

188 · المادة 188

#

المادة (188) : أ - تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا المرسوم بتوفر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية. ب - يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

189 · المادة 189

#

المادة (189): تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة.

190 · المادة 190

#

المادة (190): مع مراعاة أحكام المادة /188/ من هذا المرسوم إن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولون عنها، أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

191 · المادة 191

#

المادة (191): يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة / 102/ من هذا المرسوم مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل الادارة وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

192 · المادة 192

#

المادة (192) : يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم.

193 · المادة 193

#

المادة (193): أ- تعد شركات التخليص مسؤولة عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها العاملين لديهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها. ب - يكون ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة /102/ من هذا المرسوم مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات.

194 · المادة 194

#

المادة (194): يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم.

195 · المادة 195

#

المادة (195): إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.

196 · المادة 196

#

المادة (196) : للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة. القسم الثاني التضامن

197 · المادة 197

#

المادة (197): تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة. الفصل الخامس أصول المحاكمات القسم الأول المحكمة الجمركية

198 · المادة 198

#

المادة (198): أ- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحكمة الجمركية النظر في المخالفات الجمركية وتتألف هذه المحكمة من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل ومقرها مدينة دمشق. ب - تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية. ج - تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم. القسم الثاني اختصاص المحكمة

199 · المادة 199

#

المادة (199): أ - تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي: 1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم. 2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (181) من هذا المرسوم. 4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة (182) من هذا المرسوم. ب - يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ. ج - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة الأمانة بها. القسم الثالث التبليغات

200 · المادة 200

#

المادة (200): يجوز لعاملي الجمارك أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.

201 · المادة 201

#

المادة (201): أ - يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين: 1- إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط. إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على /1000000/ مليون ليرة سورية يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصتين ويثبت ذلك بمحضر ضبط. 2- أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في المعرفات الرسمية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط. ب - تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من عاملي الجمارك أو رجال ضابطتها. القسم الرابع طرق الطعن

202 · المادة 202

#

المادة (202): أ - تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي: 1- مبرمة إذا قضت بما لا يزيد على /100000/ مئة ألف ليرة سورية بما فيها قيمة جميع المصادرات. 2- في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد على /100000/ مئة ألف ليرة سورية ولا يتجاوز /250000/ مئتين وخمسين ليرة سورية ويصدر حكم الاستئناف في الحالة مبرماً، ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية. 3- قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فيما سوى ذلك. ب - إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.

203 · المادة 203

#

المادة (203) : أ - إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو المحصورة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على ألا يتجاوز مبلغ التأمين /100000/ مئة ألف ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع هذا المبلغ. ب - إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو الواجبة بموجب عقد التسوية.

204 · المادة 204

#

المادة (204): إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائما وجاهية. القسم الخامس أحكام متفرقة

205 · المادة 205

#

المادة (205) : تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها. الفصل السادس التنفيذ القسم الأول النفاذ المعجل

206 · المادة 206

#

المادة (206) : أ - تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية: 1- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على /50000/ خمسين ألف ليرة سورية. 2- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها. 3- إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً. ب - وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم. ج - يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف شرط تقديم كفالة نقدية - مصرفية - عقارية تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.

207 · المادة 207

#

المادة (207) : أ - تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا المرسوم والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل. ب - الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.

208 · المادة 208

#

المادة (208): تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية النافذة. القسم الثاني تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

209 · المادة 209

#

المادة (209) : تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.

210 · المادة 210

#

المادة (210): أ - باستثناء ولي القاصر أو الورثة عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل /100/ مئة ليرة سورية لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. ب - تخفض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.

211 · المادة 211

#

المادة (211) : أ - يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة /210/ من هذا المرسوم إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به. ب - ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة (210) من هذا المرسوم.

212 · المادة 212

#

المادة (212): إن الحبس المنصوص عليه في المادة (210) من هذا المرسوم لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.

213 · المادة 213

#

المادة (213): يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة عاملي الجمارك. الفصل السابع المخالفات الجمركية وغراماتها القسم الأول أحكام عامة

214 · المادة 214

#

المادة (214): تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.

215 · المادة 215

#

المادة (215): عند تعدد المخالفات توجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.

216 · المادة 216

#

المادة (216) : أ - يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع. ب- تستوفى الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم من الأشخاص الطبيعيين - الاعتباريين غير السوريين وغير المقيمين بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق نشرة أسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

217 · المادة 217

#

المادة (217): أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة /242/ من هذا المرسوم تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها. ب - تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم في الظروف المشددة التالية: 1- ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين (241 و 242) من هذا المرسوم ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (241) و 242) من هذا المرسوم خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل. 2- اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع. 3- اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف. 4- مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة. 5- مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة /100000/ مئة ألف ليرة سورية. 6- التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة. 7- مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً. 8- البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة. القسم الثاني مخالفات بيانات الوضع بالاستهلاك

218 · المادة 218

#

المادة (218) : أ- تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها. 1- البيان المخالف بالنوع. - البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزا /10/ عما هو مصرح به أو 1/ 20 من الوزن أو العدد أو القياس. ب - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ثمانية أمثال الرسوم عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض. ج- تفرض غرامة من مثل الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسما للضياع أم لم تعرض. د - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة. هـ - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ثمانية أمثال الرسوم عن مخالفات المنشأ في بيانات الوضع بالاستهلاك التي يقصد منها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق للتهرب من الرسوم والضرائب الواجبة ومن القيود الاقتصادية.

219 · المادة 219

#

المادة (219) : تفرض غرامة من / 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة (218) من هذا المرسوم. القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير

220 · المادة 220

#

المادة (220) : 1 - تفرض غرامة من مثل الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية: 1- البيان المخالف بالنوع. 2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزا /10 عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس. 3- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوزا / 10 عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس ب - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم عن مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة. ج - تفرض غرامة من مثل الرسوم إلى مثلي الرسوم عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين: 1- البيان المخالف بالنوع. 2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزا / 10 عما هو مصرح به أو 1 / 20 من الوزن أو العدد أو القياس. د- يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة.

221 · المادة 221

#

المادة (221) : تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها / 1000/ ألف ليرة سورية.

222 · المادة 222

#

المادة (222): تفرض غرامة من /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين (220-221) من هذا المرسوم. القسم الرابع مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم أولاً - أحكام مشتركة

223 · المادة 223

#

المادة (223): تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين (218 و 219) من هذا المرسوم حسب الحال.

224 · المادة 224

#

المادة (224): تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /243/ من هذا المرسوم عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها - بصورة غير نظامية - وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية الواجبة.

225 · المادة 225

#

المادة (225): تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة. ثانياً - مخالفات البضائع العابرة (الترانزيت)

226 · المادة 226

#

المادة (226): تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير غير المبررة في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات على ألا تتجاوز الغرامة أربعة أمثال رسوم البضاعة المصرح عنها في البيان.

227 · المادة 227

#

المادة (227): تفرض غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن مخالفات العبور التالية: 1 - تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك. 2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة / 242 / من هذا المرسوم في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع. 3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك. 4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة. ثالثاً - مخالفات المناطق الحرة

228 · المادة 228

#

المادة (228) تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والمراسيم والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية. رابعاً - مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير:

229 · المادة 229

#

المادة (229): تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /243/ من هذا المرسوم على المخالفات التالية: 1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى. 2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحددة لها دون سبب مبرر. 3- الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق.

230 · المادة 230

#

المادة (230): 1- تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط النقل على اختلاف أنواعها (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه. ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة، يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة / 243 / من هذا المرسوم.

231 · المادة 231

#

المادة (231) تفرض غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية: 1- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية. 2- قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع. 3- تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك. 4- تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً فارغة دون موافقة دائرة الجمارك. 5- الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر. القسم الخامس مخالفات بيان الحمولة ( المانيفست)

232 · المادة 232

#

المادة (232) تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية: 1- النقص غير المبررعما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة. 2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

233 · المادة 233

#

المادة (233): أ- تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة، أو بالوزن، أو بالعدد أو بالقياس أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة /218/ من هذا المرسوم. ب - تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية.

234 · المادة 234

#

المادة (234): تفرض غرامة من (10000) عشرة آلاف ليرة سورية إلى (50000) خمسين ألف ليرة سورية عن مخالفات بيان الحمولة التالية: 1- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة بأي طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة (68) من هذا المرسوم بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات. 2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة (53) من هذا المرسوم لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها. 3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة. 4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير الحقيقة الحمولة. 5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا المرسوم. 6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين (232- 233) من هذا المرسوم. 7- الاستيراد عن طريق البريد أو عن طريق الجهات المخولة من قبله لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة. 8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة. القسم السادس مخالفات التجول والحيازة البرية - البحرية - الجوية )

235 · المادة 235

#

المادة (235): تفرض غرامة من (100000) مئة ألف ليرة سورية إلى (200000) مئتي ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية: 1- النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة / ج / من المادة / 162/ من هذا المرسوم. 2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن /200/ مئتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة، أو الممنوعة، أو الخاضعة لمعدلات عالية، أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أم لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة. 3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك. 4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك. 4- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الحوادث البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك. القسم السابع مخالفات متفرقة

236 · المادة 236

#

المادة (236): 1- تفرض غرامة من (100000) مئة ألف ليرة سورية إلى (200000) منتي ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية: 1- عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة / 51 / من هذا المرسوم أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة. 2- تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب عامليها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي. 3-إعاقة عاملي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة. 4- عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة / 168 / من هذا المرسوم أو الامتناع عن تقديمها. 5- عدم إتباع شركات التخليص الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالإضافة ! إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة /160/ من هذا المرسوم. 6- عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة / 102 / من هذا المرسوم القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة /102/ والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب. 7- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها. ب- تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن المخالفة التالية: البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب. ج - تفرض غرامة من /200000/ مئتي ألف ليرة سورية إلى /400000/ أربعمئة ألف ليرة سورية عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب عامليها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

237 · المادة 237

#

المادة (237) تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة / 243/ من هذا المرسوم أ - مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله، أو تبديلها، أو بيعها، أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية الواجبة. ب - تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارة نقل بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص. ج - استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

238 · المادة 238

#

المادة (238): فيما عدا الحالة الواردة في المادة (221) من هذا المرسوم، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق

239 · المادة 239

#

المادة (239) تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل 1- التهرب من إجراء المعاملات الجمركية. 2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها. 3 عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة /242/ من هذا المرسوم.

240 · المادة 240

#

المادة (240) : تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /200000/ مئتي ألف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها. الفصل الثامن التهريب وغراماته القسم الأول تعريف التهريب وما هو في حكمه

241 · المادة 241

#

المادة (241): التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا المرسوم وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.

242 · المادة 242

#

المادة (242): يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا المرسوم بوجه خاص ما يلي: 1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي. 2- عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها. 3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية. 4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام المادة /63/ من هذا المرسوم. وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة. 5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع. 6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج. 7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. 8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي. 9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر من هذا المرسوم. 10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية. 11 - البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو غير المصرح عنها بتسميتها الحقيقية. 12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر. 13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية. 14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. 15- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت. 16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها. 17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير. 18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي. 19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة /68/ من هذا المرسوم بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات. 20 - مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم /175/ تاريخ 5/8/1969 وتعديلاته. 21 - الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم. 22 - عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة. 23- عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هو في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. القسم الثاني غرامات مخالفات التهريب وما هو في حكمه

243 · المادة 243

#

المادة (243) تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي: 1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة. 2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة. 3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ألا تقل عن مثل ونصف قيمتها. 4 - من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.

244 · المادة 244

#

المادة (244): تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

245 · المادة 245

#

المادة (245): تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم. الباب السابع عشر بيع البضائع

246 · المادة 246

#

المادة (246): أ- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها. ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان. ج - يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية. فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضى بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها من أجل حفظها.

247 · المادة 247

#

المادة (247): أ- على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية. ب - يطبق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية. ج - لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرتين / أ-ب /من هذه المادة عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ضبط يوقع من قبل رئيس الكشف والكشاف. د - يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك.

248 · المادة 248

#

المادة (248): تقوم إدارة الجمارك بالبيع بالطرق القانونية لما يلي: 1- البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية، أو تنازل خطي، أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا المرسوم. البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

249 · المادة 249

#

المادة (249) : لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد / 246 - 247 – 248/ من هذا المرسوم إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.

250 · المادة 250

#

المادة (250) : أ - تطبق أحكام المواد (246 - 247 - 248) من هذا المرسوم على البضائع الممنوعة أو المحصورة. ب - تجري البيوع المنصوص عليها في المواد (246 - 247 - 248) من هذا المرسوم بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من رئيس الهيئة. تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري. ج - إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المستشفيات الحكومية أو المستوصفات الحكومية أو المؤسسات الخيرية على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها ويتم ذلك بقرار من المدير العام.

251 · المادة 251

#

المادة (251): يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي: 1- البدلات المرفئية ورسوم الخزن المستحقة للشركة العامة للمرفأ لقاء الخدمات المقدمة من قبلها إلى البضائع. 2- نفقات عملية البيع. 3- النفقات التي صرفتها دائرة الجمارك من أي نوع كانت. 4- الرسوم الجمركية. 5- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها. 6- بدلات الحفظ في المخازن الجمركية من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها. 7- أجور النقل الخارجي عند وجوبها. - يحدد مال المبلغ المتبقي كما يلي: أ - البضائع المتروكة 1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة العامة ويقيد إيراداً لها. 2- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة. ب - البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك: يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة. ج - البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي: يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة (253). د - البضائع المحجوزة يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة / 253 / حسب مال المخالفة الجمركية.

252 · المادة 252

#

المادة (252) : يجوز بيع البضائع الممنوع، أو المحصور، أو المقيد استيرادها، أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار رئيس الهيئة. الباب الثامن عشر توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

253 · المادة 253

#

المادة (253) : أ - تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة (10%) ستون بالمائة وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها رئيس الهيئة. يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في الهيئة حصراً، وعلى صناديق مكافحة التهريب والصندوق المشترك الخاصة بالهيئة. ب - تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز /50000/ خمسين ألف ليرة سورية. ج - تحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.

254 · المادة 254

#

المادة (254): استثناء من حكم المادة (251) من هذا المرسوم، يجوز لرئيس الهيئة بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين. الباب التاسع عشر امتياز إدارة الجمارك

255 · المادة 255

#

المادة (255) : تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة. الباب العشرون التقادم

256 · المادة 256

#

المادة (256) : أ- لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها. ب - إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم.

257 · المادة 257

#

المادة (257): تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.

258 · المادة 258

#

المادة (258): ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول تتقادم حقوق إدارة الجمارك: أ - 15 خمس عشرة سنة في تحقيق التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداء من تاريخ وقوعها. ب - 5 خمس سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من تاريخ وقوعها. ج - 15 خمس عشرة سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بالتهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم. د - 15 خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.

259 · المادة 259

#

الباب الحادي والعشرين أحكام انتقالية ومختلفة المادة (259): يحق للمدير العام أن يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط ألا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب الواجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أم بالتأثير في نسبة وجوبها.

260 · المادة 260

#

المادة (260): يجوز بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة أو نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.

261 · المادة 261

#

المادة (261): يُلغى قانون الجمارك رقم / 38 / لعام 2006 وتعديلاته والقانون رقم /37/ لعام 2006 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2010 والمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2011 وتعديلاته والقانون /66/ لعام 2001 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

262 · المادة 262

#

المادة (262): تعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تم اتخاذها في إدارة الجمارك منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية، باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

263 · المادة 263

#

المادة (263) : تكلف إدارة الجمارك بإعداد الصك التشريعي اللازم.

264 · المادة 264

#

المادة (264): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية صدر في دمشق 30 ذو القعدة 1447 هـ - 17 أيار 2026 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.