6
المادة (6): تراعى مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية في جميع الإجراءات الجمركية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة: أ- قبول بيانات الحمولة (المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونياً. ب- الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك. ج- معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة. د- اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها. ه- تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. و- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية. ز- يراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر.

