التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

85

المادة (85) : إذا لم يكن بوسع الجمارك التأكد من صحة محتويات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقف المعاينة مؤقتاً واثبات ذلك على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجراء هذه المعاينة وعلى أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الإيقاف للحؤول دون إلحاق الضرر بمصالح أصحاب العلاقة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوماً اعتباراً من تقديم صاحب العلاقة للثبوتيات المطالب بها من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه.