التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

86

المادة (86): يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.