86
المادة (86): يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

