84
المادة (84): تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع، إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم والضرائب الواجبة على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.
التشريعات السورية
84
المادة (84): تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع، إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم والضرائب الواجبة على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.