83
المادة (83): 1- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً بالأراضي السورية. 2 - في حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفق قانون جباية الأموال العامة. 3- إذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة معينة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية.

