التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

82

المادة (82): أ - باستثناء الإرساليات التي تتطلب موافقة جهة معينة يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل خلال / 48/ ساعة من تاريخ تبلغ النتيجة وطلب إعادة التحليل، أما حق الاعتراض على نتائج التحاليل للإرساليات الخاضعة لموافقة جهة معينة فيخضع للتعليمات والأنظمة المعمول بها لدى هذه الجهة. ب - يحتفظ مخبر الإدارة والمخابر المعتمدة بالعينات الاحتياطية عن البضائع المحللة خلال مدة الحفظ القانونية. ج - تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من رئيس الهيئة.