146
المادة (146) : يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة - الأمن العام) والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل ذات الاستخدام العسكري الخاص. الفصل الرابع الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

