150
المادة (150) : أ- يجوز أن تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها: - الجوامع، والمساجد، والكنائس والأديرة. - الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة. - المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي والمشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة النافذ والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تمارس نشاطاً حقيقياً في أي من هذه المجالات. وتحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. - المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً. - مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات. كما يجوز أن تعفى كل أو بعض مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات. كما يجوز أن تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة، أو الاستشفاء، أو التأهيل، أو التثقيف الصحي الخاصة، أو العائدة للجمعيات الصحية، أو التعاونية، أو التابعة لمنظمات شعبية. تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل (0%) من قيمتها. ب - يحدد بمرسوم يصدر لاحقاً مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة / أ / من هذه المادة والإجراءات والشروط الواجب توفرها لمنحه. ج - يتم منح الإعفاء بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

