التشريعات السورية

151 · المادة 151

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

151

المادة (151) : أ - تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل: 1- قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها. 2- المؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابها في رحلاتها الخارجية التي تستهلكها أو تتزود بها في حدود المعاملة بالمثل. ب - تحدد إدارة الجمارك بالتنسيق مع الجهة المعنية مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه الفصل السابع أحكام مشتركة