152
المادة (152): تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة. والأدوات الشخصية، والأثاث المنزلي، والسيارات.

