التشريعات السورية

152 · المادة 152

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

152

المادة (152): تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة. والأدوات الشخصية، والأثاث المنزلي، والسيارات.