التشريعات السورية

200 · المادة 200

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

200

المادة (200): يجوز لعاملي الجمارك أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.