التشريعات السورية

199 · المادة 199

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

199

المادة (199): أ - تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي: 1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم. 2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها. 3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (181) من هذا المرسوم. 4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة (182) من هذا المرسوم. ب - يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ. ج - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة الأمانة بها. القسم الثالث التبليغات