التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

201

المادة (201): أ - يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين: 1- إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط. إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على /1000000/ مليون ليرة سورية يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصتين ويثبت ذلك بمحضر ضبط. 2- أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في المعرفات الرسمية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط. ب - تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من عاملي الجمارك أو رجال ضابطتها. القسم الرابع طرق الطعن