التشريعات السورية

217 · المادة 217

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

217

المادة (217): أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة /242/ من هذا المرسوم تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها. ب - تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا المرسوم في الظروف المشددة التالية: 1- ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين (241 و 242) من هذا المرسوم ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (241) و 242) من هذا المرسوم خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل. 2- اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع. 3- اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف. 4- مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة. 5- مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة /100000/ مئة ألف ليرة سورية. 6- التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة. 7- مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً. 8- البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة. القسم الثاني مخالفات بيانات الوضع بالاستهلاك