216
المادة (216) : أ - يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع. ب- تستوفى الغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم من الأشخاص الطبيعيين - الاعتباريين غير السوريين وغير المقيمين بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل وفق نشرة أسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

