التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

215

المادة (215): عند تعدد المخالفات توجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.