التشريعات السورية

214 · المادة 214

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

214

المادة (214): تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.