218
المادة (218) : أ- تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها. 1- البيان المخالف بالنوع. - البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوزا /10/ عما هو مصرح به أو 1/ 20 من الوزن أو العدد أو القياس. ب - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ثمانية أمثال الرسوم عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض. ج- تفرض غرامة من مثل الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسما للضياع أم لم تعرض. د - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ستة أمثال الرسوم عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة. هـ - تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى ثمانية أمثال الرسوم عن مخالفات المنشأ في بيانات الوضع بالاستهلاك التي يقصد منها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق للتهرب من الرسوم والضرائب الواجبة ومن القيود الاقتصادية.

