التشريعات السورية

219 · المادة 219

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

219

المادة (219) : تفرض غرامة من / 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة (218) من هذا المرسوم. القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير