219
المادة (219) : تفرض غرامة من / 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة (218) من هذا المرسوم. القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير
التشريعات السورية
219
المادة (219) : تفرض غرامة من / 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية إلى /20000/ عشرين ألف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة (218) من هذا المرسوم. القسم الثالث مخالفات بيانات التصدير